محمد حسين الحسيني الجلالي

1051

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وَلَكِنَّ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَعَلَ ، وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ » . وَعَن الْمُفِيدِ عَن أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَن أبِيهِ ، عن الصَّفَّارِ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَن الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ : « كَتَبْتُ إلَيْهِ . . . ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ » . ( وسائل الشيعة 3 : 291 ) [ 3064 ] وبالاسناد إلى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عن آبَائِهِ ، عَنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ : « الْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ وهُوَ وَاجِبٌ ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَإنْ تَطَهَّرْتَ أجْزَأك » وَذَكَرَ غَيْرَ ذَلِك . ( وسائل الشيعة 3 : 291 ) الفصل الخامس : غسل الإسلام [ 3065 ] ( د ت س - قيس بن عاصم رضي الله عنه ) قَالَ : أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أُرِيدُ الإسلام ، فأمرني أَن أَغتسل بماء وسِدر » . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . إلّاأنّ الترمذي والنسائي قالا : « إنّه أسلم ، فأَمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم » . ( جامع الأصول 8 : 209 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات . قال المحقّق : جاء في مستدرك الوسائل للميرزا النوري : في الأحاديث أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل قبل نجد سريةً ، فأسروا واحداً اسمه ثمامة بن أثال الحنفي سيد يمامة ، فأتوا به وشدّوه إلى سارية من سواري المسجد ، فمرّ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « ما عندك يا ثمامة » ؟ فقال : خير ، إن قتلت قتلت وارماً « 1 » ، وإن مننت مننت على شاكر ، وإن أردت مالًا قل تُعطَ ما شئت ، فتركه ولم يقل شيئاً ، فمرّ به اليوم الثاني فقال مثل ذلك ، ثم مرّ به اليوم الثالث فقال مثل ذلك ، ولم

--> ( 1 ) . يحتمل أنّه يريد أن يقول : إن قتلت قتلت شخصاً متورّماً بسوء فعاله ، منتفخاً بسيّئاته . ويحتمل أنّ الكلمةمصحَّفة كما استظهرها محقّق كتاب المستدرك ، لأنّها قد وردت في الصحيحين : « إن تقتلني تقتل ذا دم » .